الشيخ الجواهري

41

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ الذكورة ] ( و ) كذا يعتبر في المؤذّن ( الذكورة ) [ في أذان الإعلام وفي جماعة الرجال ] [ 1 ] . [ اعتداد النساء بأذانهم ] : [ ولو أذّنت المرأة للنساء جاز كما سيأتي من المصنّف ] أمّا غيرهنّ من جماعة المحارم أو الأجانب مطلقاً أو على بعض الوجوه [ 2 ] ، فإنّ الأقوى عدم الاعتداد به [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف‍ ( - لا يشترط البلوغ ) في الأذان [ 4 ] ، ( بل ) [ 5 ] ( يكفي كونه مميّزاً ) حينئذٍ [ 6 ] . -

--> ( 1 ) المختلف 2 : 142 . النهاية : 65 . ( 2 ) الوسائل 5 : 406 - 407 ، ب 14 من الأذان والإقامة ، ح 6 ، 7 . ( 3 ) المبسوط 1 : 97 . الخلاف 1 : 281 . ( 5 ) انظر الوسائل 5 : 440 ، ب 32 من الأذان والإقامة .